منتدي الحب الدافئ
اهلا بكم في منتدانا مزيكانو
نتمني ان ينال المنتدي اعجاب الجميع
معنا نستفيد منكم وتستفيدوا منا

ادارة المنتدي
الامير الحزين
منتدي الحب الدافئ
اهلا بكم في منتدانا مزيكانو
نتمني ان ينال المنتدي اعجاب الجميع
معنا نستفيد منكم وتستفيدوا منا

ادارة المنتدي
الامير الحزين
منتدي الحب الدافئ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول





رشح نفسك تكون مشرف رشح نفسك تكون مشرف رشح نفسك تكون مشرف رشح نفسك تكون مشرف

المواضيع الأخيرة
» هل كلمة اسف تداوي الجروح
 التعديلات الدستوريه فى مصر عقب ثورة 25 يناير،،، Icon_minitimeالإثنين مايو 23, 2011 10:07 pm من طرف امير الحسينى

»  أثبتت الأحداث الأخيرة براءة الاسلاميين من قطع الاذن
 التعديلات الدستوريه فى مصر عقب ثورة 25 يناير،،، Icon_minitimeالإثنين مايو 23, 2011 12:00 am من طرف امير الحسينى

» احداث حرق الكنيسة
 التعديلات الدستوريه فى مصر عقب ثورة 25 يناير،،، Icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 11:59 pm من طرف امير الحسينى

» يارب تقبلوا مني يا استازي
 التعديلات الدستوريه فى مصر عقب ثورة 25 يناير،،، Icon_minitimeالإثنين مايو 09, 2011 10:50 am من طرف امير الحسينى

» طلب : تعبير عن رمضان + تعبير عن نزهه الى خورفكان
 التعديلات الدستوريه فى مصر عقب ثورة 25 يناير،،، Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 6:19 pm من طرف امير الحسينى

» ديوان الشاعر : أحمد شوقي
 التعديلات الدستوريه فى مصر عقب ثورة 25 يناير،،، Icon_minitimeالخميس أبريل 28, 2011 8:00 pm من طرف امير الحسينى

»  ديوان الشاعر : أحمد شوقي
 التعديلات الدستوريه فى مصر عقب ثورة 25 يناير،،، Icon_minitimeالخميس أبريل 28, 2011 7:59 pm من طرف امير الحسينى

» طلبببببببب
 التعديلات الدستوريه فى مصر عقب ثورة 25 يناير،،، Icon_minitimeالخميس أبريل 28, 2011 6:22 pm من طرف امير الحسينى

»  تعالو نتعرف ببعض
 التعديلات الدستوريه فى مصر عقب ثورة 25 يناير،،، Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 26, 2011 3:19 pm من طرف امير الحسينى

»  قانون منتدي الحب الدافئ
 التعديلات الدستوريه فى مصر عقب ثورة 25 يناير،،، Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 26, 2011 3:17 pm من طرف امير الحسينى


 

  التعديلات الدستوريه فى مصر عقب ثورة 25 يناير،،،

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
امير الحسينى
المدير العام
المدير العام
امير الحسينى


وسام الحب
وسام التميز
عدد المساهمات : 227
نقاط : 3362
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 07/08/2009
العمر : 33
الموقع : https://loverr6.yoo7.com

 التعديلات الدستوريه فى مصر عقب ثورة 25 يناير،،، Empty
مُساهمةموضوع: التعديلات الدستوريه فى مصر عقب ثورة 25 يناير،،،    التعديلات الدستوريه فى مصر عقب ثورة 25 يناير،،، Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 26, 2011 3:02 pm


+
----
-السلام على من اتبع الهدى...


هذه نصوص التعديلات الدستوريه للمواد التى تم الاتفاق على تعديلها ولاتى سوف يتم الاستفتاء الشعبى عليها يوم 19 من الشهر الجارى لمن لا يعرفها..

مادة (75)..يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين, وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري,وألا يكون متزوجا من غير مصرية, وألا تقل سنة عن أربعين سنة ميلادية.

مادة(76)..ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري, أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل, بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح, وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب. وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا, وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها, غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة, كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها, ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة. وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة.88 ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها, فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون, وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة, وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

مادة(77)..مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.

مادة(88)..يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء, بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون. ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

مادة(93)..تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب, وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

مادة(139)..يعين رئيس الجمهورية, خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه, نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته, فإذا اقتضي الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.

مادة(184)..يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر مايراه بشأنه. فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له.. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ.وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.

مادة (179).. تلغي .

مادة (189)..فقرة أخيرة مضافة ولكل من رئيس الجمهورية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد, وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو, ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك, إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها, ويعرض رئيس الجمهورية المشروع, خلال خمس عشرة يوما من إعداده, علي الشعب لاستفتائه في شأنه, ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

المادة (189)مكرر..يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم, وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189 .

المادة (189)مكرر..يمارس أول مجلس شوري بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور, بأعضائه المنتخبين إختصاصاته. ويتولي رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه, ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون.


تقبلوا منى كل التحيه والتقدير...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://loverr6.yoo7.com
 
التعديلات الدستوريه فى مصر عقب ثورة 25 يناير،،،
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الحب الدافئ :: المنتدى العام :: المشكلات السياسية والاقتصادية-
انتقل الى: