1 ـ المرض
فيباح الفطر لمريض يتضرر بالصوم، ويجب عليه القضاء إذا شفي.
2 ـ السفر
فيباح الفطر للمسافر الذي يحل له قصر الصلاة وعليه القضاء متى انقطع سفره.
ودليل جواز فطر المريض والمسافر ووجوب القضاء عليهما، قوله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ) (1).
3 ـ الحيض والنفاس
والحيض: دم طبيعي يخرج من رحم المرأة في أيام معلومة من الشهر، ودم النفاس: دم يخرج منها بعد الولادة.
فالحائض والنفساء تفطران وتقضيان، ولا يصح منهما الصيام إجماعًا لقول عائشة رضي الله عنها: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (2).
4 ـ الحمل والرضاع
فالحامل والمرضع إن خافَتَا على نفسيهما من الضرر مع الصيام أفطرتَا وقضتا كالمريض، وإن خافتا على الولد فقط دون النفس أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا، لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِديَةٌ طَعَامُ مِسكِينٍ) (3).
5 ـ العجز عن الصوم
فالعاجز عن الصوم لكبر سنه، أو مرض لا يرجى شفاؤه منه، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا للآية السابقة.
مفسدات الصيـام
1 ـ الأكل والشرب في نهار رمضان لقوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ مِنَ الفَجرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيلِ) (1).
فمن أكل أو شرب في نهار رمضان مختارًا عامدًا ذاكرًا لصومه من غير عذر فقد فعل إثمًا مبينًا، وارتكب جرمًا عظيمًا، وفسد صومه.
2 ـ الجِماع لقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُم) (2) والرفث: الجِماع.
وفي حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن أعرابيًّا جاء إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: هلَكتُ قال: "وما أهلكَك"؟ قال: وقعتُ على امرأتي في رمضان، قال: "هل تجد ما تعتق رقبة؟" قال: لا. قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" قال: لا. قال: "فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟" قال: لا. ثم جلس فأُتي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعرق فيه تمر فقال: "تصدَّق بهذا.." الحديث (3). وهو أكبر مفسدات الصيام وأشدها عقوبة.
3 ـ وصول شيء إلى الجوف عن طريق الفم والأنف.
4 ـ تعمد التقيؤ؛ فمن استقاء أي استفرغ ما في معدته من الطعام عمدًا فقد أفطر.
5 ـ إخراج المني بفعله.
6 ـ الحجامة: وهي إخراج الدم من الجسد بآلة خاصة، ويفطر بها الحاجم والمحجوم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم" (4).
حكم من فعل شيئًا من هذه المفسدات
1 ـ من فعل شيئًا من المفطرات السابقة ناسيًا أو جاهلاً أو بغير قصد فصيامه صحيح؛ لقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذنَا إِن نَسِينَا أَو أَخطَأنَا) (1)، وقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم: "مَن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه"(2)، فمن أكل أو شرب ناسيًا فصومه صحيح.
2 ـ من فعل شيئًا من هذه المفطرات مختارًا عالمًا ذاكرًا من غير رخصة شرعية فقد فسد صومه، وأثِم بفعله، وعليه التوبة إلى الله وقضاء الصوم. وإن كان بجماع فعليه مع ذلك الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
استخدام الإبر للصائم (3)
الإبر نوعان هما:
1 ـ الإبر التي تغذي الجسم، وهذه تفطر؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب.
2 ـ الإبر غير المغذية، مثل: إبر البنسلين ونحوها، وهذه لا يفطر بها الصائم؛ لأنها ليست أكلاً ولا شربًا ولا بمعناهما.
استخدام البخار